اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 97
قال الحافظ ابن رجب:" قال ابنُ المنذر: أجمع أهلُ العلم على أن البيِّنَةَ على المدعي، واليمين على المدعى عليه، قال: ومعنى قوله: ((البيِّنة على المدَّعِي)) يعني: يستحقُّ بها ما ادَّعى، لأنَّها واجبةٌ عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: ((اليمين على المدَّعى عليه)) أي: يبرأُ بها، لأنَّها واجبةٌ عليه، يؤخَذُ بها على كلِّ حالٍ." [1].
3ـ جاء في نص الفتوى: (والواقع أن الحديث الشريف المذكور، يتناول الحالة التي ... إلخ) هذه الفقرة انطوت على خطأ فادح، إذ مفهوم المخالفة فيها يقتضي: أنه حيث لا خيار للمكره في قتال المسلم جاز له!! وقد تقدم بيان أنه لا عذر بالإكراه في قتال المسلمين.
4ـ وحيث زُعِم أن الحديث (لا يتناول الحالة التي يكون المسلم فيها مواطناً وجندياً في جيش نظامي لدولة، يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه)،كان الواجب أن يبين وجه ذلك، وأن تستقصى نصوص المسألة ـ كما هو الواجب على المجتهد عند النظر والاستدلال ـ أو أن تورد ـ على الأقل ـ النصوص المتناولة لما "لم يتناوله" هذا النص، وأن يبين حكم هذه الحالة التي (يكون المسلم فيها ... إلخ)،ولا [1] - جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (3/ 935) وفتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله (ص:115)
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 97