responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 94
الْعُلَمَاءِ: كَأَحْمَدَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَفِي الْآخَرِ: يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرِهِ فَقَطْ كَقَوْلِ: أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَقِيلَ: الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرَهِ الْمُبَاشِرِ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زُفَرَ، وَأَبُو يُوسُفَ: يُوجِبُ الضَّمَانَ بِالدِّيَةِ بَدَلَ الْقَوَدِ وَلَمْ يُوجِبْهُ. [1].
وفي شرح حديث أبي بكرة المذكور قبل قليل، قال الإمام النووي:" وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ رَفْعُ الْإِثْمِ عَنِ الْمُكْرَهِ على الحضور هناك وأما القتل فال يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ بَلْ يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِيهِ الاجماع قال أصحابنا وكذا الاكراه على الزنى لايرفع الْإِثْمُ فِيهِ هَذَا إِذَا أُكْرِهَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى مَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا فَأَمَّا إِذَا رُبِطَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا مُدَافَعَتَهُ فَلَا إِثْمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ " (2)
وقال ابن رجب الحنبلي:" وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مَعْصُومٍ لَمْ يُبَحْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَقْتُلُهُ بِاخْتِيَارِهِ افْتِدَاءً لِنَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ، هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَدِّ بِهِمْ، وَكَانَ فِي زَمَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ يُخَالِفُ فِيهِ مَنْ لَا يَعْتَدُّ بِهِ، فَإِذَا قَتَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ: الْمُكْرِهُ وَالْمُكْرَهُ؟ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْلِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْمَشْهُورِ وَأَحْمَدَ، وَقِيلَ: يَجِبُ

[1] - الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 553) ومجموع الفتاوى (28/ 539)
(2) شرح النووي على مسلم (18/ 12)
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست