responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 66
ومما ورد في وصف التغير والتناكر الذي يصيب الناس في الفتنة ـ وهو أشبه ما يكون بما نعالجه هنا ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ فِي الْفِتْنَةِ شَيْئًا حَرَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَأْتِي أَخَاهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْتُلُهُ» (1)
وَعَنْ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ: فِي الْفِتْنَةِ لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا" (2)
وعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِيَحْيَى بْنِ حَبَّانَ: أَمَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ» (3)
فالفتنة هنا تصوغ الناس صياغة تجعلهم يألفون معها القتل، فيقدمون عليه بلا مبالاة، حتى كأنه ليس بشيء يثير الاستنكار! وهو ما أجازته الفتوى من أسف.
وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسباب والدوافع التي تغري الداخلين في هذه الفتن،
فعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بْنِ الْهَيْثَمِ حِينَ مَاتَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ:

(1) - المعجم الكبير للطبراني (8/ 188) (7777) فيه لين
(2) - مسند أحمد ط الرسالة (8/ 475) (4871) صحيح لغيره
(3) - مسند الحميدي (1/ 530) (661) صحيح
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست