اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 34
وعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ , فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا " (1)
وعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا» (2)
وبهذا نخلص إلى لزوم شرط التمكن من إقامة واجبات الدين، وإلا وجبت الهجرة، كما يقول ابن قدامة ـ في بيان استحباب الهجرة في بعض الأحوال ـ:" وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ؛ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ وَاجِبِ دِينِهِ بِدُونِ الْهِجْرَةِ." (3)
فاشترط لعدم وجوبها: إمكان إقامة الواجب. ولا ريب أن المشاركة مع جيوش المشركين في قتال المسلمين: ترك لواجب من أعظم الواجبات الشرعية، بل هو ترك لحق من أعظم حقوق الإخوة الدينية، وهو الموالاة التي هي من أهم مقتضيات "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
(1) - السنن الكبرى للبيهقي (9/ 240) (18420) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 154) (2627) وصححه ووافقه الذهبي صحيح
(2) - سنن أبي داود (3/ 3) (2479) صحيح
(3) - المغني لابن قدامة (9/ 295)
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف الجزء : 1 صفحة : 34