responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 25
مجاعة، بأنه سكت، ولم يظهر البراءة كما أظهرها "ثمامة" "واليشكري"،والقصة مشهورة تجدها في السير. (1)
3ـ أن لا يكون عرضة لإكراهه على مظاهرة المشركين على المسلمين، فضلاً عن أن يبادر بذلك من نفسه دون إجبار، وهو في معنى الشرط السابق، لأنه لا ريب من الفتنة، بل من أكبرها.
فإذا فات شرط من هذه الشروط، وجب عليه الهجرة إلى دار يعلو فيها سلطان الإسلام، وإلا فهو آثم ما لم يكن عاجزاً عن الهجرة، ودليل ذلك كله قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99)} [النساء:97 - 99].
جاء في "الروضة الندية":"قيل: المراد بهذه الأرض: المدينة. والعموم أولى، لأن الاعتبار به، لا بخصوص السبب، كما هو الحق، فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة إليها" [2].

(1) - البداية والنهاية ط الفكر (6/ 324) ,كتاب الردة للواقدي (ص:156)
[2] -["العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة" لصديق بن حسن القنوجي: ص216]
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست