responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 19
إذ إنها ليست كلية، ومن ثم لا تنطبق أحكامها على كل جزئية من جزئياتها، بل الأمر فيها ـ بالنسبة للفروع ـ هو على الأعم الأغلب، ولذلك يقول ابن نجيم:"لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية" [1].
والمقصود أنهم لا يعتمدون في الفتوى على واحدة من هذه القواعد دون استناد إلى دليل صريح فيما يفتون به، وكذلك لم يعرف عنهم أنهم يطرحون الدليل بالكلية اعتماداً على قاعدة وحدها. ولم أجد في الفتوى دليلاً على ما ذهبت إليه من جواز المشاركة في جيوش المشركين، سوى قاعدة "الضرر الأعلى يدفع بتحمل الضرر الأدنى"،وهي على كل غير منطبقة على ما أجازته، بل العكس هو الصحيح.
ــــــــــ

حادية عشر: أجازت الفتوى أخيرا أنه لا بأس من المشاركة في هذه الحملة في القتال
وختمت الفتوى بما يلي: (والخلاصة انه لا بأس ـ إن شاء الله ـ على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من «يُظَنُّ» أنهم يمارسون الإرهاب أو يؤوون الممارسين له

[1] -[وانظر "القواعد الفقهية" للندوي: (292)]
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست