responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 18
أما إذا كان هذا الطلب يسبب ضرراً أو حرجاً يتمثل في الشك في ولائهم، أو تعريضهم لسوء ظن، أو لاتهام باطل، أو لإيذائهم في مستقبلهم الوظيفي، أو للتشكيك في وطنيتهم، وأشباه ذلك، فإنه لا يجوز عندئذ هذا الطلب.).
وفي هذا الاستدراك ما يدل على الحرج والتأثم من المشاركة في القتال القائم.
وفيه: إطلاق كلمة الولاء بما يشي بأنه لا حرج من أن يبذل المسلم ولاءه لغير دار الإسلام، ولراية غير راية التوحيد، وهو أخطر ما في الأمر كله، بل المسلم مطالب ـ بمقتضى هذا الكلام ونحوه الذي تكرر في الفتوى في غير موضع منها، أن يكون حريصاً كل الحرص على أن لا يكون موضع شك (مجرد شك) في هذا الولاء!!
أمام المستقبل الوظيفي ـ الذي عدته الفتوى ضرورة تبيح المحظور ـ: فهو الصنم الذي استعبدت به أمتنا لصالح الطغاة، ولا موضع له من الإعذار.
ـــــــــــ

عاشرة: القواعد الشرعية غير مطرد العمل بها في كل ما يندرج تحتها من مفردات:

اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست