responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 102
قال الحافظ العسقلاني:" (فليس منا) أي: ليس على طريقتنا، أو ليس متبعاً لطريقتنا، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه، لإرادة قتاله أو قتله ونظيره".
قال:"وهذا في حق من لا يستحل ذلك، فأما من يستحله، فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه، لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف: إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر" [فتح الباري": (13/ 27)] ..
فهذا الحديث يدل على أن حمل السلاح على المسلم حرام في حد ذاته، وإن لم يكن به قتل ولا قتال، وأن نية القتال هي في نفسها إثم، قال الإمام النووي:" (إن المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه) فيه دلالة المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثماً، وإن لم يفعلها ولا تكلم" ["شرح النووي": (18/ 17)].
وفي الصحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" [رواه البخاري: (7077)].
وفيه:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" [رواه البخاري: (7076)].
قال الحافظ في الفتح:" "قَوْلُهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتِنَا أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْصُرَهُ وَيُقَاتِلَ

اسم الکتاب : المشاركة في جيوش المشركين ضد المسلمين حرام المؤلف : الشحود، علي بن نايف    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست