responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
أحدهما صاحبه- قال فوجدني وأنا مشبك يدي، فنهاني عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا المسجد، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة) » [1] .

[تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره]
8 - تجنيب المسجد النجاسات من البول وغيره: وهذا من الأفعال المحرمة التي لا يجوز فعلها في المسجد لأن هذه المساجد طاهرة، «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي بال في المسجد: (إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة) » [2] .
قال النووي رحمه الله: (يحرم البول والفصد والحجام في المسجد في غير إناء) ، ثم قال: (وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان أصحهما يحرم) ، ويدخل في ذلك إلقاء النجاسات والقاذورات المختلفة، بل ومما تكرهه النفوس كتقليم الأظفار وحلق الشعر وطرح القمل وغيرها.

[1] رواه أبو داود 1 / 209 برقم (562) في الصلاة، باب ما جاء في الهدي المشي إلى الصلاة. ورواه الترمذي برقم (386) في الصلاة، باب كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة.
[2] رواه مسلم برقم (285) في الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست