responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
لكي يكون عاملًا يساعد على اجتماع الناس فيه، وعدم شذوذهم عنه، وألا تكون المساجد متقاربة تقاربًا يمنع من وجودها في أماكن أخرى بحاجة أشد إليها.

[بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم]
5 - بناء المسجد لأغراض أخرى أو بمال محرم: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز بناء المساجد لقصد الإضرار، وقصة مسجد الضرار واضحة في ذلك قال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ - لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 107 - 108] [1] . فكل مسجد قصد ببنائه ضرارًا أو رياء أو لم يقصد به وجه الله تعالى فذكر أهل العلم أنه يجب هدمه. وأجرى بعضهم هذا الحكم على المسجد الذي يبنى بمال محرم كالمال المغصوب.

[1] الآيتان، (107، 108) من سورة التوبة.
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : الصغير، فالح بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست