responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : العرفج، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28
4 - لا يدخل المسجد حائض ولا جنب عند جمهور العلماء، لحديث عائشة قالت: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ، وقد أجاز بعض العلماء مرور الجنب في المسجد دون الجلوس فيه، لقوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وأجاز بعضهم المكث للجنب في المسجد إن توضأ.
5 - من فقد شيئا فليطلبه خارج المسجد: ولا يرفع صوته في المسجد ليعرف بما ضاع منه، ويطلب ردها ممن وجدها، فقد جاء النهي عن هذا فيما رواه مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : العرفج، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست