responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : العرفج، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 21
[مشروعية الوقف على المساجد]
مشروعية الوقف على المساجد الوقف لغة: مصدر وقف وهو الحبس والتسبيل.
وشرعا: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على مشروعية الأوقاف.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] فإن أبا طلحة رضي الله عنه لما سمعها بادر إلى وقف أحب أمواله إليه، وهي بيرحاء (حديقة مشهورة) .
ومن السنة: (1) ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علْم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» ، والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، ولذلك قال النووي في شرح هذا الحديث: فيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه. . . والصدقة الجارية هي الوقف.

اسم الکتاب : المشروع والممنوع في المسجد المؤلف : العرفج، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست