responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 94
س8: هل ينطبق على من دافع عن نفسه إذا لحقه الأمن فقتل أو قتل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» [1].
الجواب:
لا ينطبق عليه هذا الحديث، فكل قتل بين مسلمين مع أحدهما مسوغ شرعي لا ينطبق عليه هذا الحديث، والمسوغ الشرعي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [2].

س9: ومتى لا يوجد مسوّغ شرعيّ؟
الجواب: الأصل عدم المسوّغ الشرعيّ للقتل، فإن تقاتل المسلمان من أجل مشاجرةٍ أو دنيا .. أو من أجل منصب أو غير ذلك فكلها ليست مسوغات شرعية فالقاتل والمقتول في النار ..

س10: هل كل من قتل في المظاهرة شهيد له ثواب الشهيد؟ *
الجواب:
نعم كل من قتل في المظاهرة شهيد، وله ثواب الشهيد بشرط إخلاص النية لله تعالى، أي أن يكون خرج لله، وليس من أجل عصبية، أو من أجل سمعة، أو غير ذلك ..

[1] حديث صحيح: أخرجه الإمام أحمد 4/ 401، والبخاري 1/ 20، ومسلم 4/ 221.
[2] حديث صحيح: أخرجه أبو داود 5/ 128، والترمذي 4/ 30، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست