responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 85
عما هو مطلوب شرعاً، فلا بد من معرفة علة هذا النهي، ولا يوجد إلا المفسدة التي قال عنها العلماء، فإذا ما انتفت المفسدة عاد الحكم إلى الأصل، وهو إزالة المنكر والبغي المطلوب شرعاً، وهذا ما استقر عليه العلماء في أمراء الجور كما نقل ابن حجر.
وبناءً على ما تقدم من أقوال الفقهاء وتعليلاتهم؛ فالخروج على الحاكم لخلعه بالقوة إن لم يؤدِّ إلى مفسدة، أو كانت المفسدة أقل من مفسدة جوره، فإن ذلك مشروع .. بل واجب.
وهو من باب إزالة البغي والمنكر المطلوب إزالته شرعاً.
فحرمة الخروج الذي يقول به الجمهور منحصرةٌ في حال وجود المفسدة، أو كانت مفسدة الخروج أقل من مفسدة الظلم الموجود ..
فإن لم يكن ذلك فالخروج مشروع ..
وهذا ما استقر عليه العلماء كما نقل ابن حجر في الفتح.
وأي مفسدة أعظم من مفسدة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
وإذا كان قول الفقهاء: "يحرم الخروج على الحاكم" اصطلاحاً كما تقدم، وعللوا حرمة الخروج بالمفسدة، ثم أوجبوا الخروج إذا انتفت المفسدة أو كانت أقل من مفسدة الظلم ..
فممكن أن نسبك اصطلاحاً من كلامهم وهو: "يجب الخروج على الحكام الظلمة إلا إذا وجِدتْ مفسدة أكبر من مفسدة الظلم".
واتفق الفقهاء على الخروج على الحاكم إذا ظهر كفرٌ بواحٌ، أو لم يُقِمِ الحاكم الصلاة، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة:
1 - عَنْ جُنَادةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله

اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست