responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 8
فمهما بلغ العالِم من العلم، وقرر حُكماً شرعيَّاً من غير دليل؛ سقط كلامه في ميزان الفقه، ولم يكن له قيمة ...
بيان الأدلة الشرعية على التظاهر
أفعال الإنسان تنقسم إلى:
1 - عبادات: مثل: الصلاة، الصوم، وغيرها ..
2 - عادات: وهي ما كان من غير العبادات، مثل: العمل في الأرض، وبناء العمران، والنوم، والأكل، وغيرها ..
فالعبادات لا تصح إلا إذا ثبت الدليل بمشروعيتها، فلا وجود لها إلا من قبل المشرِّع، وهو الله سبحانه وتعالى.
والقاعدة عند الأصوليين: "الأصل في العبادات التوقف".
وأمَّا العادات فالأصل فيها الإباحة، وهذا ما قرره الأصوليون والفقهاء، فلا يحرم منها شيء حتى يثبت دليل التحريم ..
فالمظاهرة السِّلمية هي من العادات وليست من العبادات ..
وبناءً على ذلك فهي مشروعة بناءً على القاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة".
ومَن أراد أن يُحرِّم فعليه أن يأتي بدليل التحريم ..
وبيان ذلك:
المظاهرة: هي خروج الناس إلى الشّوارع لمطالبة الحاكم.
فالخروج إلى الشّوارع لا حرمة فيه، ومطالبة الحاكم بأمور مشروعة لا حرمة فيها ..

اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست