اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع الجزء : 1 صفحة : 19
أما التعليل لقصر النَّصِّ على بعض أفراده فذلك جائز إن وجد دليل يدل عليه، مثل تعليل الفقهاء مال الزكاة بالنَّماء ليقصروه على المال النَّامي، ويخرجوا المال الضِّمار من الزكاة، مثل: المال الضائع، وغيره ..
ودليل قصر الزكاة في المال على المال النامي، أنَّ من ضاع ماله ذهب عنه وصف الغنى، وأصبح مستحقاً لمال الزكاة، والله تعالى افترض الزكاة على الأغنياء!!
فإن لم يوجد دليل يقصر النصَّ على بعض أفراده من خلال التعليل فقصره باطل، كمن قصر حرمة الرِّبا في الربا الاستغلالي فقط!! بناءً على أن العلة في الربا الاستغلال، فلا يشمل الربا الإنتاجي .. وذلك باطل ..
وفي موضوعنا:
قصر كلمة الحقِّ في السرِّ، ومنعها في العلن؛ قصر النَّصِّ على بعض أفراده من غير دليل، وذلك لا يصحّ ..
نعم؛ قد ورد بعض الآثار التي ترغِّب في النصيحة سرَّاً، وهذا خارج محل النِّزاع، فمحل موضوعنا وجوب الإسرار!! فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الحقِّ للأفراد والجماعات سرا ً وعلنا ً، ونحن نختار بما يتوافق مع الحكمة .. فقد يكون من الحكمة الجهر بكلمة الحقِّ، وقد يكون الإسرار ..
أضف إلى ذلك أن المطالبة برفع الظلم والمطالبة بالحقوق شيء والنصيحة شيء آخر
فلم يخرج المتظاهرون إلى الحاكم لينصحوه أن يكف عن المعاصي التي تخصه وإنما خرجوا ليطالبوا بحقوقهم وبرفع الظلم وهذا خارج محل النزاع.
فهل في شريعة الله ما يمنع الإنسان من المطالبة بحقه جهراً أمام الناس وخاصة ًذا كان هناك مماطلة ولذلك من ادعى على الولاة بحق عند القضاة لا يعد مخالفاً لسنة رسول الله
فانحصرت العلة بالاحتمال الثالث، وهي إسماع الحاكم كلمة الحقِّ ..
اسم الکتاب : المظاهرات السلمية المؤلف : الأزهري، أبو شجاع الجزء : 1 صفحة : 19