responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
وقال الباجي: [قوله (يستحب العقيقة ولو بعصفور) قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش. ووجه أن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي] [1].
وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ.
ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - سماه نسكاً وهو يعم الإبل والبقر والغنم [2].
وقال الحافظ ابن حجر: [والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاً وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه (يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)] [3]، ولم يتكلم الحافظ على الحديث السابق بشيء.
ويستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم). رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند ضعيف ورواه ابن حبان في الأضاحي بسند حسن كما قال العراقي، وقال

[1] المنتقى 4/ 202.
[2] انظر إعلاء السنن 17/ 129 –130.
[3] فتح الباري 12/ 10.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست