responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.

أدلة القول الخامس:
احتجوا بما يلي:
1. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ... ).
2. وعن سَمُرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته ... ).
3. وعن أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (مع الغلام عقيقة ... ) [1].
تمسك هؤلاء بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى [2].
قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة: (الغلام مرتهن بعقيقته) [3].
قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة] [4].

[1] سبق تخريج هذه الأحاديث الثلاثة.
[2] تحفة المودود ص 52.
[3] فتح المالك 7/ 107.
[4] المحلى 6/ 241.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست