responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 45
المبحث السادس
حكم العقيقة
اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية [1].
ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وإسحاق وأبو ثور وغيرهم [2].
قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) [3].

القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن

[1] مغني المحتاج 4/ 293، المجموع 8/ 429، بداية المجتهد 1/ 275، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 32/ 206، الإقناع 2/ 282، كفاية الأخيار ص 534 ,المغني 9/ 459، نيل الأوطار 5/ 150، الفروع 3/ 563، كشاف القناع 3/ 24، تحفة المودود ص 32، أحكام الذبائح ص 170، الفقه الإسلامي وأدلته 3/ 637.
[2] المغني 9/ 459، المجموع 8/ 447.
[3] تحفة المودود ص 32.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست