responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 17
وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن وصححه الألباني [1].
10. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقال الألباني: حسن [2].
11. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى وسمُّوه) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات كما قال الهيثمي [3].
12. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن عيينة وثقه ابن معين وابن حبان وفيه ضعف [4].
وقال الشيخ الألباني: أخرجه الطحاوي بسند جيد في الشواهد وذكر أن طريق الطحاوي سالمة من الضعف [5].
13. عن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث العقيقة: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوفاً) [6].

[1] سنن ابن ماجة 2/ 1057، مجمع الزوائد 4/ 58، صحيح سنن ابن ماجة 2/ 207، السلسلة الصحيحة 4/ 652، إرواء الغليل 4/ 389.
[2] سنن الترمذي 5/ 121، صحيح سنن الترمذي 2/ 371، وانظر نيل الأوطار 5/ 152.
[3] مجمع الزوائد 4/ 58.
[4] المصدر السابق.
[5] إرواء الغليل 4/ 392.
[6] سبق تخريجه.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست