responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بسبعة أيام] [1].
وقال ابن حزم: [فإن لم تذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضاً] [2].

المطلب الرابع: حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع:
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية، قال النووي: [لو مات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا] [3].
القول الثاني: قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقاً سواء قبل اليوم السابع أو بعده [4].
القول الثالث: قال المالكية لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهو قول الحنابلة وبه قال الحسن البصري [5].
ورجح الشيخ ابن عثيمين أن العقيقة تسن ولو مات المولود قبل اليوم السابع [6].

[1] الاستذكار 15/ 375.
[2] المحلى 6/ 234.
[3] المجموع 8/ 448.
[4] المحلى 6/ 234 - 235.
[5] المنتقى 4/ 200، مواهب الجليل 4/ 391، المجموع 8/ 448، الشرح الممتع 7/ 539.
[6] الشرح الممتع 7/ 539.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست