responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
المبحث الثاني
في وقت العقيقة
وفيه مطالب:

المطلب الأول: العقيقة في اليوم السابع:
وردت الأحاديث النبوية التي تحدد وقت العقيقة باليوم السابع من ولادة المولود منها:
1. حديث سَمُرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى).
2. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق).
3. حديث عائشة قالت: (عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) [1].
فيؤخذ من هذه الأحاديث أن الوقت المستحب للعقيقة هو اليوم السابع من الولادة وهذا باتفاق علماء المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك [2].
قال الإمام الترمذي بعد أن ساق حديث سَمُرة: [والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ... ] [3].

[1] سبق تخريج هذه الأحاديث.
[2] بداية المجتهد 1/ 376، الإنصاف 4/ 111، المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461، عون المعبود 8/ 28.
[3] سنن الترمذي مع شرحه التحفة 5/ 95 - 96.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست