اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 124
أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجة في سننه ولم يقل عن أبيه] [1].
فهذه الأحاديث تدل على نسخ التدمية وأنها كانت من أمر الجاهلية، قال ابن رشد: [وجميع العلماء على أنه كان يدمَّى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام بحديث بريدة ... ] [2].
6. قالوا لقد ورد في حديث سلمان بن عامر الضبي: ( ... وأميطوا عنه الأذى) وهذا يفسر بترك ما كانت الجاهلية تفعله في تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة [3].
وقالوا أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أميطوا عنه الأذى) والدم أذى فيكف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به [4].
7. وقالوا إن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات [5].
وبعد هذا الاستعراض لحجج الفريقين أرى أن قول الجمهور هو الصحيح وأن التدمية غير جائزة وأن تدمية رأس المولود كانت من أمر الجاهلية ونسخها الإسلام.
قال ابن القيم: [ولما أقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام مرتهن بها. نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاً وسن لهم [1] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 28، وانظر المغني 9/ 462. [2] بداية المجتهد 1/ 377. [3] الاستذكار 15/ 382، شرح الخرشي 3/ 48. [4] تحفة المودود ص 36. [5] شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 29، المغني 9/ 462.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 124