responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
[2]. وقال أبو داود بعد أن ساق الرواية الثانية لحديث سَمُرة وفيها: (يسمَّى)، قال أبو داود: [ويسمَّى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس ابن دغفل وأشعث عن الحسن قال: ويسمَّى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ويسمَّى] [1].
3. نقل الخلال عن الإمام أحمد أنه سئل: [فيحلق رأسه؟ قال: نعم. قلت: فيدمَّى؟ قال: لا هذا من فعل الجاهلية. قلت: فحديث قتادة عن الحسن كيف ويدمَّى؟ فقال: أما همام فيقول: ويدمَّى وأما سعيد فيقول ويسمَّى].
وقال في رواية الأثرم: [قال ابن عروبة: يسمَّى، وقال همام: يدمَّى. وما أراه إلا خطأ] [2].
4. ويرى الشيخ ناصر الدين الألباني أن رواية الحديث بلفظ: (ويسمَّى) هي التي ينشرح لها الصدر لاتفاق الأكثر عليها ولا سيما أن لها متابعات وشواهد بخلاف رواية (ويدمَّى) فهي غريبة وأكد كلام أبي داود في تخطئة همام في قوله (ويدمَّى) وإن كان ثقة فقال: [وهذا وإن كان بعيداً بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعباً تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب] [3].
وقال الجمهور لو سلمنا أن رواية (يدمَّى) ثابتة ومحفوظة، فهي منسوخة [4].

[1] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 29.
[2] تحفة المودود ص 35 - 36.
[3] إرواء الغليل 4/ 387 - 388.
[4] الاستذكار 15/ 381، فتح المالك 7/ 109، فتح الباري 12/ 11.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست