اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 113
جلدها ولا أطرافها، واجبة كانت أو تطوعاً. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها.
وقال أيضاً: سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟
وأجاز ابن عمر - رضي الله عنه - أن يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق [1].
ويجوز أن ينتفع بالجلد، بأن يجعله سقاءً أو فرواً أو نعلاً أو غير ذلك.
فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يجعل من جلد الأضحية سقاء ينبذ فيه.
وعن مسروق أنه كان يجعل من جلد أضحيته مصلىً يصلي فيه.
وعن الحسن البصري قال: انتفعوا بمُسُوك – جلود – الأضاحي ولا تبيعوها [2].
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي - رضي الله عنه - قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم. فقد أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف [3]. [1] المغني 9/ 450. [2] معجم فقه السلف 4/ 148. [3] المغني 9/ 451.
اسم الکتاب : المفصل في أحكام العقيقة المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 113