responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 43
كرئيسه، وغير من لا يُقبل له حكمه لو كان قاضيًا كوالده زوجه، وله حاجة مباحة تتعلق بوظيفته، وبذلها له قبل إنها حاجته، سواء أكان ممن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة أم لا.
هذه الهدية: يحرم على الموظف قبولها؛ لأنها كالرشوة بالنسبة له [1]؛ لوجود تهمة الرشوة بها؛ لبذلها ممن يتهم بها، ولتقدمها على قضاء حاجة المهدي، وللتهمة فيها باستعطاف الموظف على فعله واجبًا عليه، سواء أكان الموظف متبرعًا أم برزق [2]؛:
قال الغزالي عن أقسام عموم الهدية: «الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته، لا لمحبته ولا للأنس به من حيث إنه أنس فقط، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ... فإن كان جاهه بولاية تولاها: من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية ... وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه، فهذه رشوة عرضت في معرض

[1] الهداية وفتح القدير 7/ 271 والشرح الكبير 4/ 140 ونهاية المحتاج 8/ 243 والمغني 14/ 59.
[2] الهداية وفتح القدير 7/ 371 والحاوي الكبير 16/ 284 ومغني المحتاج 4/ 392، والمغني 14/ 59.
اسم الکتاب : الهدايا للموظفين - أحكامها وكيفية التصرف فيها المؤلف : عبد الرحيم الهاشم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست