responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 14
- وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد) [1].
- وعرفها الشيخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم) [2].
- وعرفها صاحب حدائق الأزهار الزيدي بقوله (نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة) [3].
وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحةهو: - بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. [4].

[1] الحاوي الكبير 5/ 279.
[2] المغني 4/ 136.
[3] حدائق الأزهار مع شرحه السيل الجرار 3/ 136.
[4] بيع المرابحة أحمد ملحم ص 30.
اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست