responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
قال ابن قدامة: (وقد روي عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فيذهب إلى أحدهما.
وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد فكأن المشتري قال: أنا آخذه بالنسيئة كذا فقال: خذه. أو رضيت ونحو ذلك. فيكن عقداً كافيا [1].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على سؤال حول البيع إلى أجل ( ..... وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن) [2].
وقال الإمام الترمذي صاحب السنن: (إذا قال البائع: أبيعك هذا الثوب بنقد عشرة وبنسيئة بعشرين فإذا فارقه على احدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما) [3].
وقد احتج الجمهور على قولهم بجواز زيادة الثمن مقابل الأجل بأدلة كثيرة منها:
1 - قوله تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا) [4] وهذه االآية الكريمة عامة تشمل بعمومها البيع بثمنين أحدهما مؤجل أعلى من الآخر.

[1] المغني 4/ 177.
[2] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 499.
[3] صحيح سنن الترمذي 2/ 9.
[4] سورة البقرة الآية 275.
اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست