اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 11
نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:
أولاً: تعريف البيع:
أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... {وشروه بثمن بخس} [1] أي باعوه [2].
ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص [3] وقيل غير ذلك.
وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-
الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة.
الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير.
الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.
الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم. [1] سورة يوسف الآ ية 20. [2] انظر المصباح المنير ص61 مادة بيع، لسان العرب 1/ 556 مادة بيع، الصحاح 3/ 1189 مادة بيع. [3] أنيس الفقهاء ص 201 التعريفات ص 27، الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 344 الموسوعة الفقهية 9/ 5.
اسم الکتاب : بيع المرابحة للآمر بالشراء المؤلف : عفانة، حسام الدين الجزء : 1 صفحة : 11