responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 9
كان أميرا أو مأمورا، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ما تعاقب النهار والليل وتلي قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} [النساء: 129].
وبعد ..
فيقول العبد الحقير حسن الشرنبلالي الحنفي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه: هذه نبذة يسيرة عزيز نقلها، قلّ أن توجد في الكتب المشهورة مسطورة، فإني تتبعت غالب الأسفار، وغصت مقتحما لجة المحيط ومجمع البحار، فاستخرجتها ليس إلا بفتح القدير، وأظهرتها بمنة اللطيف الخبير وسميتها: "تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات"، جمعتها جوابا لحادثة هي: "ما قولكم قضى الله تعالى عنكم في رجل متزوج بزوجتين يبيت عند كل واحدة منهما بقدر ما يبيت عند الأخرى، وله جواري ملك يمين يبيت عندهن ما يشاء، ثم يرجع إلى زوجته ويفعل ما فعله أولا، فهل يحرم عليه المبيت عند جواره على هذا الحكم؟ أم كيف الحال؟.
فأجبت حامدا لله مانح الصواب [1]: اللازم على الزوج التسوية بين زوجتيه في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة دون الجماع ودواعيه قال الكمال بن الهمام [2] رحمهم الله [في شرحه على الهداية المسمى بفتح القدير] [3]: " وليس [ق 199/ب] المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر إحداهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة عند الأخرى، وأما في النهار ففي الجملة فاللازم أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيت عند الأخرى كذلك لا [على] [4] معنى وجوب أن يبيت عند كل واحدة منهما دائما

[1] وهذا خبر أريد به الإنشاء، والمقصود الدعاء لله تعالى بأن يمنحه الصواب في جواب هذا السؤال.
[2] هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الإسكندراني السيواسي , والسيواسي نسبة إلى سِيواس (من بلاد الروم) حيث كان أبوه قاضيا فيها قبل أن ينتقل إلى القاهرة، فقيه حنفي , محدث , لغوي، ومن أهم مصنفاته: فتح القدير (شرح الهداية) التحرير (في أصول الفقه) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة, وزاد الفقير (مختصر في فروع فقه الحنفية). ولده في:790 هـ في الإسكندرية، وتوفي في: 861 هـ، وترجمته في البدر الطالع (2/ 201)، الضوء اللامع (8/ 127).
[3] زيادة من النسخة " ج "، ومن حاشية النسخة " ب ".
[4] زيادة من فتح القدير يقتضيها السياق، وهي غير موجود بجميع النسخ.
اسم الکتاب : تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست