responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 15
يعنى زيادة المحبة لبعضهن [1]، وحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -: (من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل) [2] وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: [3]] قال في البدائع: "أي إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في المثنى والثلاث والأربع فواحدة ندب إلى انكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة وإنما يخاف على ترك الواجب فدل [على] [3] أن العدل فيما ذكر واجب". انتهى.
قيل ظاهره أنه إذا خاف عدم العدل يستحب ألا يزيد ولا يحرم. انتهى، قلت: مراده بالندب اللغوي فلا مخالفة لقولهم: ترك الحرام واجب.

[1] وفي النسخة " ب، ج ": "لتعصمني"، والمثبت هو الموافق للسياق.
[2] صحيح: أخرجه أبو داود في "سننه" (2133) (2/ 242) والترمذي في "سننه" (1141) (3/ 447)، والنسائي في "الكبرى" (8890) (5/ 280)، وابن ماجه في "سننه" (1969) (1/ 633)، وأحمد في "مسنده" (2/ 347،471)، والدارمي في "سننه" (2/ 143)، والطيالسي في "مسنده" (2454) (ص/322)، وابن الجارود في "المنتقى" (722) (ص/180)، وإسحاق ابن راهوية في "مسنده" (100) (1/ 159)، وابن حبان في "صحيحه" (4207) (10/ 7)، والحاكم في "المستدرك" (2759) (2/ 203)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وغيرهم – كلهم - من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به. ورواته ثقات، وقال الترمذي في "سننه": (وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ)،والحديث صححه ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ 37).
[3] غير موجودة في " ج ".
اسم الکتاب : تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست