responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 379
وأما الحدود فقد جاء [1] عن النبي - عليه السلام - أنها كفارة لأهلها، وجاء عنه - عليه السلام - من حديث عبادة: «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له» [2].
لكنا نقول: إن هذا التكفير إنما يكون لنفس الفعل الذي هو مباشرة الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك لا للإصرار الذي في القلب، فإن ذلك لم يتناوله الحد، وإنما تناول الحد البشرة، لأنها هي المباشرة للكبيرة، وما في القلب من محبة لها وإصرار عليها لا يزيله إلا التوبة فقط.
والدليل عليه أن النبي - عليه السلام - لما رجم ماعزا وأمر الصحابة بالاستغفار له لم يقل إنه غفر له بالحد الذي هو الرجم، بل قال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» [3].

[1] في (ب): شاع.
[2] رواه البخاري (18 - 3679 - 4612 - 6402 - 6416 - 6787 - 7030) ومسلم (1709) والنسائي (7/ 141 - 142) والترمذي (1439) وأحمد (5/ 314 - 320) والدارمي (2362) والدارقطني (3/ 215) والحميدي (387) وابن الجارود (803) وابن حبان (4405) وأبو عوانة (6342) والبيهقي (8/ 18 - 328) عن عبادة بن الصامت.
[3] خرجه مسلم (1695) وأبو داود (4442) والحاكم (8078) وأبو عوانة (6293) والدارمي (2234) وأحمد (5/ 347 - 348) والبيهقي (8/ 221) والطحاوي في شرح المعاني (3/ 143) عن بريدة.
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست