responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 374
وقد روي مرفوعا إلى النبي - عليه السلام -، ولم يصح عندنا ذلك [1].
لكن ينبغي اجتناب الإصرار ولو كان على الصغائر، لأنه قد يؤدي إلى الوقوع في الكبائر، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وقد وصف الله المحسنين من عباده بقوله: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]. (ق.74.ب)
ومعنى اللمم: ما يلم به الإنسان في بعض الأوقات على وجه الفلتة وعدم التتبع [2]، تقول العرب [3]: ما تأتينا إلا إلماما، أي في الحين بعد الحين من غير ملازمة [4]، وإذا لم يلازم الإنسان الذنوب دل ذلك على انتفاء الإصرار عن قلبه، وقد قيل في الآية: هو الرجل الذي يأتي الذنب ثم يتوب منه ولا يعود إليه. ومن تاب من الذنب فقد انتفى عنه الإصرار بالكلية.

[1] راجع تخريجه في السلسلة الضعيفة (رقم: 4810).
[2] قال أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد والشعبي وغيرهم: كل ما دون الزنا مثل القبلة والغمزة ونحوها، كما في تفسير القرطبي (17/ 106).
ونقل الشوكاني في فتح القدير (5/ 113) عن الجمهور أنه صغار الذنوب.
وقيل: ما كان دون الزنا كما تقدم.
وقيل: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب.
وقيل: هي ذنوب الجاهلية.
وقيل: غيرها: انظر الدر المنثور (7/ 655) وتفسير ابن جرير (11/ 528).
وهذان القولان الأخيران ضعيفان، فإن الإسلام يهدم ما قبله، وكذلك التوبة تمحو ما قبلها، فلا يبقى حينئذ للاستثناء معنى.
[3] لسان العرب (12/ 332) والصحاح (5/ 420).
[4] قال الجوهري في الصحاح (5/ 420): ويقال أيضا: فلان يزورنا لماما، أي في الأحايين.
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست