responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 346
ونحن نعلم في الجملة أن الشفاعة إنما تكون لأهل الكبائر ومن ذنوبه عظيمة، فيحتاجون إلى البقاء في النار لأجلها، فمن كان في الذنوب بدون هذا الوصف فيشبه أن يخرج قبل ذلك، كما أن من لم يكن من أهل الكبائر فقد استغنى عن الشفاعة لكونه لا يدخل النار.
قال جابر بن عبد الله في الحديث عندما روى قوله - عليه السلام -: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» [1] للراوي عنه محمد بن علي بن الحسين: يا محمد فمن لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة [2].
وإنما قلنا إن الوجهين جائزان لأجل أن ذلك يحتاج إلى توقيف ولم يرد من الشرع فيه جلاء على أن من نظر إلى أحاديث الشفاعة بجملتها ربما كان ميله [3] إلى أن من دخل النار لا يخرج إلا بالشفاعة أكثر، والله أعلم بحقيقة ذلك.

[1] رواه الترمذي (2436) وابن ماجه (2/ 1441) وابن حبان (6467) والحاكم (231) والطيالسي (1669) وغيرهم بسند صحيح عن جابر.
وفي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما.
[2] رواه بهذا التمام الترمذي (2436) من طريق الطيالسي، وهذا في مسنده (1669) عن جابر.
وفي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما.
[3] في (ب): مثله، وهو خطأ.
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست