responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 257
تعالى بإخراجه كونه لم يعمل خيرا قط إلا الشهادة بمجردها كما (ق.51.أ) في الحديث، ولاحظ فيمن يخرج بالشفاعة كونه كان عنده خير مع الإيمان، وهذا الفرق لا فائدة فيه، فإنه [1] إذا قال في الثاني إنه اقتص منه فيما فضل له من الشر حتى لم يبق له إلا التصديق والشهادة، فقد استوى مع الأول في كونه ليس عنده إلا ذلك، وسيأتي الكلام على هذا المعنى (مع الحميدي) [2] فيما بعد إن شاء الله.
وأما جعله من فعل الطاعات وعمل الكبائر أخف عذابا ممن عمل الكبائر [3] دون الطاعات فصحيح، إذا فرضنا أن الله تعالى يقتص منهما جميعا بحسب أعمالهما، ونحن لا نعلم ذلك، فإنا نجوز أن يعفو (الله) [4] عنهما جميعا ابتداءا ما لم يكن معهما أو مع أحدهما حقوق الآدميين، ويجوز أن يعفو عن من تلبس بالطاعات دون من لم يتلبس بها، ويجوز أن يعفو عن المرتكب للكبائر الذي لم يتلبس بالطاعات، ويعاقب المتلبس بالطاعات على ما اقترف من الكبائر.
فإن القدرة صالحة لهذا كله، وإرادة الله تعالى في عباده مطوية عنا، وعلمه سبحانه هو المحيط بذلك كله.

[1] في (ب): بأنه.
[2] ليس في (ب)، وكتب في هامش (أ) وعليه علامة التصحيح.
[3] في (أ): كبائر.
[4] ليست في (أ).
اسم الکتاب : تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل المؤلف : القضاعي، عقيل    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست