responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 142
ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من أراد ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» [1]، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجل الناس فطرا [2].
وقال ابن بطال -رحمه الله-: فأما الصوم ليلاً فلا معنى له؛ لأن ذلك غير وقت للصوم، كما شعبان غير وقت لصوم شهر رمضان، وكذلك لا معنى لتأخير الأكل إلى السحر لمن كان صائمًا فى رمضان إذا لم يكن تأخيره ذلك طلبًا للنشاط على قيام الليل؛ لأن فاعل ذلك إن لم يفعله لما ذكرناه فإنه مجيع نفسه فى غير ما فيه لله رضا، فلا معنى لتركه الأكل بعد مغيب الشمس لقوله عليه السلام: «إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» [3].
وقال النووي -رحمه الله-: قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال؛ لئلا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه، وغير ذلك من أنواع الضرر [4].
وقال الدهلوي -رحمه الله-: النهي عن الوصال إنما هو لأمرين:
أحدهما: ألا يصل إلى حد الإجحاف، والثاني: ألا تحرف الملة، وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه لا يأتيه الإجحاف؛ لأنه مؤيد بقوة ملكية نورية، وهو مأمون [5].

[1] أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1098).
[2] انظر: الاستذكار لابن عبد البر (3/ 334 - 336).
[3] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4/ 109).
[4] انظر: المجموع للنووي (6/ 358).
[5] انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (2/ 81).
اسم الکتاب : تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام المؤلف : الهنداوي، سالم جمال    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست