اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 48
الرجل لا ينفق على ابنته إذا بلغت سن السادسة عشر، ويطردها من البيت، أو تظل في البيت بالإيجار، والزوجة لابد أن تعمل وتشارك الزوج في النفقات، والأخ لا علاقة له بأخته في النواحي المالية والنفقة عليها، وليس للأم أي حق مالي على أولادها، حتى ولو ماتت جوعاً.
عاشراً: أن اعتبارات الإرث في الإسلام ليست الذكورة والأنوثة، وإنما درجة القرابة مع الميت، فإن البنت لا تتساوى في ميراثها مع الأخت إذا اجتمعتا وهذه أنثى وتلك أنثى، وأيضاً موقع الجيل الوارث له اعتباره، فالبنت لا تتساوى مع بنت البنت، وهذه أنثى وتلك أنثى.
حادي عشر: أن من يزعم أنه ليس في الإسلام ما
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 48