responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 41
سادساً: إن الله عز وجل جعل نصيب المرأة في الميراث هو الأصل، فقال جل وعلا: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11].
ولم يقل للأنثى نصف حظ الذكر، وهذا يبين أن المرأة أخذت حقها تماماً غير منقوص.

سابعاً: أن الله بعد أن ورث الرجل والمرأة ما قضى به قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [النساء: 13 ـ 14]، فهل بعد هذا التحذير الحاسم يزعم زاعم أن النصيب الذي فرضه الله لكل وارث في كتابه «لم يكن من أصوله الثابتة التي لا يتخطاها أحد»؟!!! وما معنى الحدود إذن في الآية، تلك التي وعد الله من يتخطاها بنار يخلد فيها وله عذاب مهين؟!! [1].

[1] مكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ص 146 للدكتور محمد بلتاجي، طبعة دار السلام1420 هـ.
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست