اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 32
أو بقايا تشريعات محرفة ومبدلة من شرائع لدى أمم قبل الإسلام كاليهود والنصارى.
ثالثاً: لو كانت هذه الشرائع باقية بدون تحريف أو تزوير أو تبديل، فإن شرعة الإسلام ناسخة لها، فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا وافق شرعنا، فالإسلام هو الدين الخاتم الذي لا يقبل الله دينا سواه، قال الله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران:19].
وقال سبحانه: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران:85].
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم الجزء : 1 صفحة : 32