responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 17
وهذه صورتها:
6
النصف للبنت = 3 أسهم.
السدس للأم = 1 سهم
السدس + الباقي للأب = 1+1 = 2 سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = 1
البنت: النصف لانفرادها = 4
الأخ: الباقي تعصيبًا = 3

اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست