responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 10
قال المعترض: أنا أتحدى أن توجد في الإسلام حالة ترث المرأة فيها كالذكر.
قال العبد الفقير: هكذا يكون الجهل المركب ولو قلتَ: لا أدري أو طلبتَ من يعلمك ما تجهل لكان أجمل بك وأحفظ لماء وجهك.
قال المعترض: أجبني ولا تُحِدْ عن الجواب.
قال العبد الفقير: لو مات رجل وترك: أخًا لأم وأختًا لأم وعمًا فكم ترث الأخت في هذه الحالة؟
ترث مثل الأخ تمامًا، لأن الإخوة لأم يرثون الأخت مثل الأخ، وهي ما تسمى في الشرع بالكلالة، هل سمعت عنها قبل ذلك أيها المعترض بجهل؟
وهذه صورتها:

اسم الکتاب : تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام المؤلف : البركاتي، أبو عاصم    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست