responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه)) [1].

الدليل الرابع عشر: حديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رجلاً قال: إن أمي افتلتت [2] نفسها [ولم تُوصِ]، وأظنها
لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجرٌ إن تصدقتُ عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدَّق عنها])) [3].

[1] أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم 3528، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 1358، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم 4454، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم 2137، والحاكم (2/ 46)، والطيالسي، برقم 1580، وأحمد، 6/ 41، 126، 162، 173، 193، 201، 202، 220، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، 2/ 179، 204، 214 بسند حسن.
[2] قال الألباني رحمه الله: بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.
[3] أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة: البغتة، برقم 1388، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم 1004، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات من غير وصية يُتصدق عنه، برقم 2881، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، برقم 3679، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية، برقم 2717، والبيهقي، 4/ 62، 6/ 277 - 278، وأحمد، 6/ 51.
قال الألباني رحمه الله: والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.
اسم الکتاب : ثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست