responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 77
15 - مراعاة الإسلام للجانب المعنوي النفسي، لقوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي جبراً لخواطرهم.
16 - يجب اختبار اليتامى عند مقاربتهم البلوغ والرشد، وكونه ممكناً منهم، لقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} وذلك ليتبين بالاختبار والتجربة مدى حسن تصرفهم في الأموال.
17 - لولي اليتيم تأديبه عند اختباره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قال ابن العربي [1] «إن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يفظه بأدبه» وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في حجري يتيماً فهل آكل ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله: أفأضربه قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك» [2].
18 - إذا بلغ اليتامى، ورشدوا بأن أحسنوا التصرف في أموالهم، وجب دفع أموالهم إليهم وزال عنهم السفه، وزالت الولاية عنهم، وانفك الحجر عنهم، لقوله: {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}.
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا تزول الولاية عن السفيه، ولا ينفك الحجر عنه إلا بهذين الشرطين البلوغ، وإيناس الرشد، فلو رشد السفيه قبل أن يبلغ- مع أن هذا بعيد-لم ينفك الحجر عنه، ولو بلغ السفيه، واستمر معه السفه لا ينفك الحجر عنه ولو بلغ ستين سنة مازال سفيهاً، وهذا هو الصحيح [3].
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ السفيه خمساً وعشرين سنة وجب دفع المال إليه، وإن كان ما زال سفيهاً، لأنه يصلح أن يكون جدًّا [4].

[1] في «أحكام القرآن» 1/ 326 - 327.
[2] سيأتي تخريجه ص79.
[3] انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 322، «المحرر الوجيز» 4/ 23، «التفسير الكبير» 9/ 151، 153، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 8، 9، 30، 37 - 38.
[4] انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 49، 46.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست