responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
ما نهى الله عنه.
قال تعالى: {أولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} [1].
وقال تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [2]. والرشد في الولاية أن يكون الولي يحسن التصرف فيما ولي عليه، سواء كانت ولاية عامة على أمر من أمور المسلمين، أو ولاية خاصة كالولاية على اليتيم والسفيه، وكولاية النكاح على من تحت يده من الإناث.
والرشد في المال: حسن التصرف فيه، وهو المراد بقوله هنا {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً} أي تصرفاً صحيحاً في أموالهم [3].
ونكر «رشداً» لأن المراد به «رشداً» بعينه أي مطلق الرشد [4]، لا الرشد المطلق من جمع هذا كله، فأصلح دينه وماله، وأحسن التصرف فيمن تحت ولايته، وأحسن تعامله مع الناس وغير ذلك.
وبهذا تجتمع الأقوال التي حكيت عن السلف في معنى الرشد، فمن قائل: هو الصلاح في العقل. ومن قائل: هو الصلاح في الدين، ومن قائل: هو الصلاح في العقل والدين. ومن قائل: هو الصلاح في العقل والمال، ومن قائل: هو الصلاح في الدين والمال، ومن قائل: هو الصلاح في المال [5].
قوله: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}.

[1] سورة الحجرات، آية:7.
[2] سورة البقرة، آية:186.
[3] انظر «جامع البيان» 7/ 577 - 578، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج2/ 11، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 322 - 323، «المحرر الوجيز» 4/ 23، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 37، «تفسير ابن كثير» 2/ 188.
[4] انظر «الكشاف» 1/ 247 - 248، «التفسير الكبير» 9/ 154.
[5] انظر «جامع البيان» 7/ 577 - 578، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج2/ 11، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 322_323، «المحرر الوجيز» 4/ 23، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 37، «تفسير ابن كثير» 2/ 188.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست