responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
لأولاد المخاطبين وأهليهم، ويحتمل أن يكون يكون لمن تحت ولا يتهم من السفهاء من اليتامى وغيرهم ممن ليسوا من أولادهم [1].
وقال في هذا الموضع «فيها» ولم يقل «منها» إشارة إلى أنه ينبغي للأولياء أن ينمُّوا أموال السفهاء، كما ينمُّوا أموالهم، وأن تكون النفقة عليهم من ربح الأموال لا من أصولها، فيكون الرزق فيها لا منها.
قال الزمخشري [2]: «أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا، حتى تكون نفقتهم من الأرباح، لا من صلب المال، فلا يأكلها الإنفاق».
قوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}.
قولًا: مفعول مطلق، وبينه وبين «قولوا» جناس اشتقاق.
أي قولو لمن تحت ولايتكم قولًا طيباً جميلًا لا غلظة فيه، مما يعرف ولا ينكره الشرع، مما يكون فيه خير وعدة جميلة وتطييب لخواطرهم [3] كأن يقول الولي لمن تحت ولايته من اليتامى ونحوهم: المال لكم وسنحفظه لكم، ونعمل فيه لصالحكم، ثم نرده إليكم، ويقول لمن تحت ولايته من أولاده وأهله: المال لنا ولكم، وسينتقل بعدنا إليكم، ونحو هذا.
وما أحسن هذا بأن يجمع الولي بين الإحسانين: الإحسان الفعلي بإعطائهم وكسوتهم والإحسان القولي بالقول الطيب.
قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- [4]: «وهذه الآية انتظمت الإحسان إلى العائلة، ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق».

[1] انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 319، «المحرر الوجيز» 4/ 21.
[2] في «الكشاف» 1/ 247وانظر «التفسير الكبير» 9/ 152.
[3] انظر «جامع البيان» 7/ 572 - 573، «معالم التنزيل» 1/ 393، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 319، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 33.
[4] في «تفسيره» 2/ 117.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست