responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 50
كما أن في ذلك تقليل الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، لأن الرجل إذا كانت امرأته مريضة أو عقيماً يمسكها ويتزوج عليها، وإذا منع من التعدد طلقها وتزوج غيرها.
وأخيراً فإن الإسلام لما أباح التعدد حده بحد وهو الأربع، وجعل من شرطه العدل بين الزوجات، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كان التعدد عندهم موجوداً بلا حد ولا قيد، بل خاضعاً للهوى والشهوة، فكان في إباحة الإسلام للتعدد على هذه الكيفية بهذا الحد وذلك الشرط مفخرة من مفاخر الإسلام، وهو بهذا الحد وذلك الشرط في مصلحة الرجال والنساء، بل في مصلحة الأمة كلها [1].

الحكمة كلها في كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع في عصمته بين تسع زوجات.
وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع في عصمته بين تسع زوجات من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وقد تزوج بهن لحكم دينية وعلمية وسياسية واجتماعية ونحو ذلك، فمن الحكمة في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بسودة بنت زمعة، وهي أول زوجة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنهما، أن سودة كانت من المهاجرات الهجرة الثانية إلى الحبشه خوف الفتنة فلو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها ابن عمها لعذبوها وفتنوها عن دينها فكفلها - صلى الله عليه وسلم -

[1] من عجيب ما يقال: أن المرأة هي السبب في التعدد، فلو امتنعت من الزواج على أختها ما يحصل تعدد؟؟!! فيا سبحان الله ألا يقال إن المرأة بهذا الشعور، وبمثل هذه المواقف هي السبب في عنوسة كثير من أخواتها، وجلوسهن بلا أزواج، فأين الرحمة؟ وأين الشفقة؟ وأين الإيثار؟.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست