responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن يتزوج رابعة ما دامت المفارقة في العدة، وإن كان الفراق بائناً لأن المفارقة مازالت مشغولة بحق الزوج، وقد قال تعالى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [1].
16 - بعد القرآن الكريم في تعبيره عما يوجب الإيهام، لقوله {مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} حيث جاء بصيغة العدل، لأنه لو قال: (اثنتين وثلاثًا وأربعاً) لأوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد، وحيث جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد.
17 - وجوب العدل بين الزوجات في حقوق النكاح من القسم والمبيت (2)
والنفقة والمسكن والعشرة ونحو ذلك [3] مما يدخل تحت الاستطاعة، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} دون مالا يقدر عليه كالمحبة القلبية والجماع قال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [4].
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» [5]. قال

[1] سورة البقرة، آية:235.
(2) عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «جعل للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا» أخرجه البخاري في النكاح 5213، ومسلم في النكاح1451، وابن ماجه في النكاح1124، والدارمي في النكاح2209.
وأخرجه مسلم من حديث أم سلمة 1461، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومًا وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلك رِضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
أخرجه البخاري في الهبة 2594، ومسلم في فضائل الصحابة 2445وأبو داود في النكاح 2138، وابن ماجه في النكاح1970، والدارمي في النكاح 2208، والبغوي في «معالم التنزيل» 1/ 488.
[3] انظر «معالم التنزيل» 1/ 487 - 488، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 313، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 20، «مجموع الفتاوى» 32/ 269.
[4] سورة النساء، آية: 129.
[5] أخرجه أبو داود في النكاح2134، والنسائي في عشرة النساء 3943، والترمذي في النكاح 1140وابن ماجه في النكاح1971، والدارمي في النكاح 2207، والطبري 10637، 10656، والبيهقي في سنته 7/ 298، والحاكم2/ 187 وصححه ووافقه الذهبي. وقد قال الترمذي «رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا. قال: وهذا أصح» قال ابن كثير في «تفسيره» 2/ 382 بعدما ذكر لفظ أبي داود لهذا الحديث: «وهذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي. وقد قال الترمذي في «تفسيره» 2/ 382 بعد ما ذكر أبي داود لهذا الحديث: «وهذا اسناد صحيح» ثم ذكر قول الترمذي وقد ضعفه الألباني وانظر «مجموع الفتاوى» 32/ 269، «إرواء الغليل» 7/ 81.
اسم الکتاب : حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء المؤلف : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست