responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) المؤلف : الخطيب، محمود بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 253
المطلب الثالث: الحكمة في كل من فريضة زكاة الفطر ومقدارها
إن المتتبع للحكمة في فريضة زكاة الفطر يجدها تتعلق بالصائم وبالآخذ لها فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، للغني والفقير[1] على حد سواء فهي مثل سجود السهو في الصلاة تجبر النقصان في الصيام بما يخدشه من أمور الدنيا[2]، أما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، ففيها بركة للمنفق

[1] حاشية الشرواني، [3]/306 ونيل الأوطار، [4]/258.
[2] حاشية الشرواني، [3]/305.
الجمهور، حيث يشمل الفرض والواجب عند أبي حنيفة، وبهذا لا خلاف في الحكم، وإنما اختلاف في الاصطلاح.
ويمكن القول: إن زكاة الفطر واجبة وجوب فرض، لقول ابن عمر السابق، ولإجماع العلماء على أنها فرض، لأن الفرض إن كان واجباً فهي واجبة، وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة، مجمع عليها[1]، والمشهور إنها فرضت ـ وجبت ـ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض الصوم[2] فهي واجبة على كل مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، صاع ولا يمنعها إلا يُطلبه[3]، أي أن يكون مطالباً بالدين فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه[4].

[1] المغني، 3/55.ولمعرفة فرضيتها راجع سنن أبي داود، 2/264.
[2] شرح روض الطالب في أسنى المطالب، 1/388.
[3] الروض الندي، 1/153-154 ومثله في معالم السنن بهامش سنن أبي داود، 2/262
[4] المغني 3/80.
اسم الکتاب : حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا) المؤلف : الخطيب، محمود بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست