responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 54
والنائحة وبسماع العود في الأصح إلا في عرس أو صنيع أو ولادة أو ختان ليس فيها شراب مسكر فإنه يكره فقط.
- وقال الخرشي في شرح خليل (7/ 178): وسماع الغناء يرد الشهادة إذا كان بغير آلة وتكرر، لأن سماع المكروه حينئذ مكروه، فإنه يخل بالمروءة. وأما بالآلة فحرام وترد به الشهادة بالمرة الواحدة.
- وقال المكناسي في مجالسه ما نصه: وكذلك من يبيع المزامير والعيدان لم تجز شهادته [1].
- وقال ابن المدني كنون (223): وبه تعلم أن من عبر في العود ونحوه بالكراهة كالزرقاني [2] آخر فصل الوليمة مراده بها الحرمة.

[1] الزجر والإقماع (243).
[2] في شرحه على خليل (4/ 54).
اسم الکتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست