responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 47
والزمر ... وقال القلصادي: ولا يجوز بيع مالا ينتفع به نفعا شرعيا كآلة اللهو والمزامير [1].
- وقال ابن المدني كنون في الزجر والإقماع (242 - 243): وقد مثل الشيخ التودي في طالع الأماني [2] لما منافعه كلها محرمة بالخمر والخنزير وءالة اللهو، أي: فلا يصح تملك ذلك ولا بيعه، وقال في ( ... ) [3]: ومن اشترى من آلة اللهو شيئا: البوق وغيره، يفسخ بيعه وأدب أهله، وفي المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع أشياء منها: الصور والقرد وءالة الملاهي.
وقال أيضا (242): وقال بعض شراح نظم بيوع ابن جماعة عن ابن العربي: إن لصحة البيع شروطا، منها: أن تكون في المبيع منفعة للمبتاع مباحة، احترازا من غير المباحة كآلات اللهو فلا يجوز بيعها ولا يضمنها مستهلكها، لأن منفعتها محرمة.

[1] الزجر والإقماع (246).
[2] هو حاشية للتاودي بن سودة الفاسي المالكي (ت1209) على شرح الزرقاني على خليل، لا يزال مخطوطا في عدة خزائن مغربية.
[3] هنا كلمة غير واضحة.
اسم الکتاب : حكم الغناء في مذهب المالكية المؤلف : باحُّو السلاوي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست